الشيخ الأنصاري

118

كتاب الخمس

باق ( 1 ) على الأصل . ثم قال رحمه الله : وعلى الرواية التي رواها أصحابنا : أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير إذن الإمام عليه السلام فغنمت كانت الغنيمة للإمام خاصة ، تكون هذه الأرضون بعد الرسول صلى الله عليه وآله إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليه السلام - إن صح شئ من ذلك - للإمام عليه السلام ( 2 ) خاصة ويكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره ( 3 ) إنتهى . وفي السرائر : إن كل ما يغنمه المسلمون [ من دار الحرب ] ( 4 ) من جميع الأصناف التي قدمنا ذكرها ، فما حواه العسكر يخرج منه الخمس بعد ما يصطفي الإمام عليه السلام ما يختاره ما لم يجحف بالغانمين ، وأربعة أخماس ما يبقى يقسم بين المقاتلين ، وما لم يحوه العسكر من الأرضين والعقارات وغيرها من أنواع الغنائم يخرج منه الخمس ، والباقي يكون للمسلمين قاطبة ، مقاتليهم وغير مقاتليهم ، من حضر منهم ومن لم يحضر ، من ولد ومن لم يولد ( 5 ) ، انتهى . وقد صرح الفاضلان في باب الجهاد بأنه يخرج الخمس من الأرضين ،

--> ( 1 ) في " م " : باقيا . ( 2 ) في النسخ : يكون للإمام عليه السلام ، وفي هامش " م " ما يلي : الظاهر زيادة لفظ " يكون " الثانية . ( 3 ) التذكرة 1 : 428 ، وقد نقله عن المبسوط 2 : 34 ، مع اختلاف في الألفاظ ، وما بين المعقوفات من المبسوط . ( 4 ) الزيادة من السرائر . ( 5 ) انظر السرائر 1 : 491 .